فصل: فصل في الكفارة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الكفارة

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏المكاتب عبد ما بقي عليه درهم‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏العتق - باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت‏"‏ ص 191 - ج 2‏]‏ - في العتاق‏"‏ عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء‏"‏، انتهى‏.‏ وسيأتي في ‏"‏كتاب المكاتب‏"‏ إن شاء اللّه تعالى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام في حديث أوس بن الصامت، وسهل بن صخر‏:‏

- لكل مسكين نصف صاع،

قلت‏:‏ هكذا وقع في ‏"‏الهداية‏"‏، وصوابه‏:‏ وسلمة بن صخر، والحديث غريب، عند الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ في حديث أوس بن الصامت، قال‏:‏ فأطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، قال‏:‏ لا أملك ذلك، إلا أن تعينني، فأعانه النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بخمسة عشر صاعًا، وأعانه الناس حتى بلغ، انتهى‏.‏ وروى أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الظهار‏"‏ ص 302 - ج 1‏]‏ من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت‏:‏ ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت فجئت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أشكوه إليه، وهو يجادلني فيه، ويقول‏:‏ اتقي اللّه، فإِنما هو ابن عمك، فما برحت حتى أنزل القرآن ‏{‏قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها‏}‏ [المجادلة: 1] الآية، فقال عليه السلام‏:‏ يعتق رقبة، قالت‏:‏ لا يجد، قال‏:‏ فيصوم شهرين متتابعين، قالت‏:‏ إنه شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم، قال‏:‏ يطعم ستين مسكينًا، قالت‏:‏ ليس عنده شيء يتصدق به، قال‏:‏ فإِني أعينه بعرق من التمر، قالت‏:‏ يا رسول اللّه، وأنا أعينه بعرق آخر، قال‏.‏ أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك، قال‏:‏ والعرق‏:‏ ستون صاعًا، انتهى‏.‏ ثم أخرج عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد، ونحوه، إلا أنه قال‏:‏ والعرق‏:‏ مكتل يسع ثلاثين صاعًا، ثم أخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال‏:‏ العرق زنبيل، يأخذ خمسة عشر صاعًا، انتهى‏.‏ وهذه الرواية الثالثة شاهدة لنا‏.‏

عند أبي داود في ‏"‏الظهار‏"‏ ص 302 - ج 1‏.‏

*4* باب اللعان

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم‏:‏ اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 151‏.‏‏]‏ عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم‏:‏ النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 356 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به، وقال‏:‏ عن جده عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا‏:‏ أربعة ليس بينهم لعان‏:‏ ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ والوقاصي متروك الحديث، ثم أخرجه عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب به، قال‏:‏ وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيف الحديث جدًا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء، وهو ضعيف أيضًا، وروى عن الأوزاعي، وابن جريج - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قوله‏:‏ ولم يرفعاه، ثم أخرجه كذلك موقوفًا، ثم أخرجه عن عمر بن مطر ثنا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعث عتاب ابن أسيد‏:‏ أن لا لعان بين أربع، فذكر نحوه، قال‏:‏ وعمار بن مطر، وحماد بن عمرو، وزيد بن رفيع ضعفاء، انتهى‏.‏ وقال البهيقي في المعرفة ‏[‏وفي السنن له أيضًا في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 396، وص 397 - ج 7‏]‏‏:‏ هذا حديث رواه عثمان بن عطاء، ويزيد بن زريع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ أربعة لا ملاعنة بينهم‏:‏ النصرانية تحت المسلم، إلى آخره، قال‏:‏ وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط ‏[‏وفي ‏"‏الجوهر النقي على البيهقي‏"‏ ص 397 - ج 7 بعد نقل كلام البيهقي، قلت‏:‏ عطاء وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وغيرهما، واحتج به مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ وابنه عثمان ذكره ابن أبي حاتم في ‏"‏كتابه‏"‏ وقال‏:‏ سألت عنه أبي، فقال‏:‏ يكتب حديثه، ثم ذكر عن أبيه، قال‏:‏ سألت دحيمًا عنه فقال‏:‏ لا بأس، فقلت‏:‏ إن أصحابنا يضعفونه، فقال‏:‏ وأي شيء حدث عثمان من الحديث واستحسن حديثه‏؟‏، وقد تبين بما قلنا أن سند هذا الحديث جيد فلا نسلم قول البيهقي، انتهى‏]‏، وابنه عثمان، وابن زريع ضعيفان، ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به، وهو متروك الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وغيره من الأئمة، ورواه عمار بن مطر عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب، وعمار بن مطر، وحماد بن عمرو، وزيد بن رفيع ضعفاء، وروي عن ابن جريج، والأوزاعي - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفًا، وفي ثبوته موقوفًا أيضًا نظر، فإن راويه عن ابن جريج، والأوزاعي عمرو بن هارون، وليس بالقوي، ورواه يحيى بن أبي أنيسة أيضًا عن عمرو بن شعيب به موقوفًا، وهو متروك، ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، وانضم إليه ما يؤكده ولم نجد لهذا الحديث طريقًا صحيحًا إلى عمرو ‏[‏قال صاحب ‏"‏الجوهر النقي‏"‏ ص 397 - ج 7‏:‏ قلت‏:‏ لم يسم الشافعي المجهول، ولا الذي غلط، ولا بينهما البيهقي، وقد روى هذا الحديث عبد الباقي بن قانع، وعيسى بن أبان من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية ابن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه عليه السلام، وحماد، ومعاوية من رجال مسلم، وصدقة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال‏:‏ روى عنه معاوية بن صالح، وذكره ابن أبي حاتم في ‏"‏كتابه‏"‏ انتهى‏.‏‏]‏، واللّه أعلم، انتهى كلامه‏.‏

قوله‏:‏ وقال زفر‏:‏ تقع الفرقة بتلاعنهما، لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث، كأنه يشير إلى حديث‏:‏ ‏"‏المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا‏"‏، وسيأتي، وهو قول مالك‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ حديث‏:‏

- كذبت عليها إن أمسكتها‏.‏

قلت‏:‏ رواه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب اللعان ومن طلق بعد اللعان‏"‏ ص 799 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 488 - ج 1، ورواه أبو داود بزيادة‏:‏ في اللعان ص 306 - ج 1‏]‏ من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له‏:‏ يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل‏؟‏ سل لي يا عاصم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن ذلك، فسأل عاصم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فكره عليه السلام المسائل، وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال‏:‏ يا عاصم ماذا قال لك رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏؟‏ فقال عاصم‏:‏ لم تأتني بخير، قد كره رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المسائل التي سألته عنها، فقال عويمر‏:‏ واللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو وسط الناس، فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل‏؟‏ فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏قد أنزل اللّه فيك، وفي صاحبتك قرآنًا، فاذهب فأت بها‏"‏، قال سهل‏:‏ فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما فرغا، قال عويمر‏:‏ كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال ابن شهاب‏:‏ فكانت تلك سنة المتلاعنين، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود، وقال فيه‏:‏ فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكان ما صنع عند رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سنة، قال سهل‏:‏ حضرت هذا عند رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فمضت السنة بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا، انتهى‏.‏ وفي هذه الألفاظ كلها دليل على أن الفرقة لم تقع باللعان، وكذا في حديث ابن عمر ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب التفريق بين المتلاعنين‏"‏ ص 801 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 490 - ج 1‏.‏‏]‏ - أن رجلًا لاعن امرأته على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ففرق عليه السلام بينهما، وألحق الولد بأمه، أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ - دليل على ذلك، وإلا لم يكن لتفريقه عليه السلام فائدة، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ ‏[‏ومثله في ‏"‏السنن - باب سنة اللعان ونفي الولد‏"‏ ص 402 - ج 7‏]‏‏:‏ قال الشافعي‏:‏ إن الفرقة تقع بنفس اللعان، وعويمر حين طلقها ثلاثًا كان جاهلًا بأن اللعان فرقة، فصار كمن شرط الضمان في السلف، وهو يلزمه، شرَط، أو لم يشترط، وتفريق النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حديث ابن عمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج، وقول سهل بن سعد، والزهري في الحديث‏:‏ فكانت تلك سنة المتلاعنين، أي الفرقة، قال البيهقي‏:‏ والذي يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية، ولعانه، قال‏:‏ وقضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن ليس لها عليه قوت، ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها، انتهى‏.‏ وقال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ وقوله عليه السلام‏:‏ لا سبيل لك عليها، ليس معناه الفرقة، ولكنه ظن أن له المطالبة بالمهر، ولهذا في تمام الحديث قال‏:‏ يا رسول اللّه مالي‏؟‏ قال‏:‏ لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منها، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا‏"‏،

قلت‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 306 - ج 1‏.‏‏]‏ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد اللّه الفهري، وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال‏:‏ فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال سهل‏:‏ حضرت هذا عند رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فمضت السنة بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا، انتهى‏.‏